فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 299

ونواقضه نواقض الوضوء الباب السابع الحيض والنفاس

لم يأت في تقدير أقله و أكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر فذات العادة المتقررة تعمل عليها و غيرها ترجع إلى القرائن فدم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض و مستحاضة إذا رأت غيره وهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت