والموات من العسل والفاكهة إن لم يحمه الإمام فهو كالصيد وإن حماه ففيه العشر لأنه مال مقصود وعن أبي يوسف رحمه الله لا عشر فيه لأنه باق على الإباحة
صدقة الفطر من قبيل إضافة الشيء إلى الشرط وإنما قدمت على الصوم مع أنها تجب بعده لأنها عبادة مالية كالزكاة واجبة خلافا للشافعي رحمه الله فإن عنده فرض
الصدقة وهي العطية التي بها تبتغى المثوبة من الله تعالى وفي المغرب يقال تصدق على المساكين أي أعطاهم الصدقة