الصفحة 92 من 252

والموات من العسل والفاكهة إن لم يحمه الإمام فهو كالصيد وإن حماه ففيه العشر لأنه مال مقصود وعن أبي يوسف رحمه الله لا عشر فيه لأنه باق على الإباحة

صدقة الفطر من قبيل إضافة الشيء إلى الشرط وإنما قدمت على الصوم مع أنها تجب بعده لأنها عبادة مالية كالزكاة واجبة خلافا للشافعي رحمه الله فإن عنده فرض

الصدقة وهي العطية التي بها تبتغى المثوبة من الله تعالى وفي المغرب يقال تصدق على المساكين أي أعطاهم الصدقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت