الصفحة 81 من 252

غسله لتطهير نجاسة حلت به بالموت لأن الآدمي ينجس بالموت كسائر الحيوانات الدموية ولهذا لو وقع في الماء القليل قبل الغسل ينجس الماء فيجب تطهيره بالغسل شرعا وكرامة وشرفا وفي الإشراف واختلفوا فيه هل ينجس الآدمي بالموت فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي رحمهم الله ينجس إلا المسلم إذا غسل طهر وقال مالك رحمه الله لا ينجس والأصل في غسل الميت تغسيل الملائكة للآدم عليه السلام وقالوا لولده هذه سنة موتاكم كذا في الاختيار وفي الصحاح يقال لحنظلة بن الراهب رضي الله عنه غسيل الملائكة لأنه استشهد يوم أحد فغسلته الملائكة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت