الصفحة 59 من 252

مؤكدة عندهما فلا يكفر جاحده تفريع على كونه غير اعتقادي ويقضى تفريع على كونه فرضا إذ لو كان سنة لم يقض وفي شرح الطحاوي قال الأعمش رحمه الله الوتر أعلى درجة من السنة حتى لو تركها ناسيا أو عامدا يجب عليه قضاؤها وإن طالت المدة وأنها لا تؤدى على الراحلة من غير عذر وأنها لا تجوز إلا بنية الوتر ولو كانت سنة لكفته نية الصلاة كما في التطوع أو السنة وأجمعوا على أنه أدون درجة من الفريضة حتى لو جحدها جاحد لا يكفر ولو كانت فريضة لكان جاحدها كافرا كجاحد إحدى الصلوات الخمس وأنه ليس لها أذان ولا إقامة وأنه يجب القراءة في الركعة الثالثة ولو كانت فرضا لما وجبت القراءة في الركعات كلها فأبو حنيفة رحمه الله ألحق حكمها بالفرائض وهما رحمهما الله ألحقا حكمهما بالسنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت