الصفحة 29 من 252

ابن عباس رضي الله عنه وفي رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه السلام إن للصلاة أولا وآخرا وأول وقت الفجر حين يطلع الفجر الثاني وآخر وقتها حين تطلع الشمس كذا في المحيط والاختيار وتبيين الحقائق وشرح مختصر القدوري للشيخ الإمام العلامة أبي نصر أحمد بن محمد البغدادي وفي التبيين أيضا وإنما قدم وقت الفجر وإن كان الواجب تقديم وقت الظهر لأنها أول وقت فرضت فيها الصلاة لعدم الاختلاف في أوله وآخره بخلاف غيره وفي الهداية ولا معتبر بالفجر الكاذب لقوله عليه الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت