الصفحة 252 من 252

القتيل أعطيت ديته وعقلت له دم فلان إذا تركت القود للدية وعقلت عن فلان أي غرمت عنه جنايته وذلك إذا لزمته دية فأديتها عنه فهذا هو الفرق بين عقلته وعقلت عنه وعقلت له وفي الحديث لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا قال أبو حنيفة هو أن يجني العبد على حر وقال ابن أبي ليلى هو أن يجني الحر على عبد وصوبه الأصمعي وقال لو كان المعنى على ما قال أبو حنيفة لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد ولم يكن ولا تعقل عبدا وقال كلمت أبا يوسف القاضي في ذلك بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمته

وعاقلة الرجل عصبته وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ وقال أهل العراق هم أصحاب الدواوين والمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها أي توازيه فإذا بلغ ثلث الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت