الصفحة 236 من 252

والمناسبة بين الكتابين أن الأضحية تشتمل على الواجب والسنة وكذلك الكراهية تتحقق في الأنواع المختلفة المشتملة على الواجب والحظر والإباحة ولهذا لقبها في بعض الكتب بكتاب الحظر والإباحة تكلموا في معنى الكراهية والمروي عن محمد رحمه الله نصا أن كل مكروه حرام إلا أنه لما لم يجد نصا قاطعا في الحرمة لم يطلق عليها لفظ الحرام بل أطلق لفظ الكراهية وفي الحل قال لا بأس به وعندهما الكراهية أقرب إلى الحرام كذا في الهداية وما في الواقعات أما المكروه فقد تكلموا فيه والمختار ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف أنه إلى الحرام أقرب وروي عن محمد نصا أن كل مكروه حرام ما لم يقم الدليل بخلافه والشبهة إلى الحرام أقرب بكذا قال أبو يوسف لأنه لو لم تكن حقيقة لجعل كذلك احتياطا

ثم الكراهية نوعان كراهية تحريم وكراهية تنزيه ومما بين الحلال والحرام فما كان إلى الحرام أقرب فكراهية تحريم وما كان إلى الحلال أقرب فهو كراهية تنزيه كذا في الاختيارات يقول الحقير قد سمعت عن أستاذي وشيخي وسندي سيد البارعين وشيخ المفسرين والمحدثين المرحوم المغفور له مولانا المفخم عبيد الله الشهير بصوفجي زاده وهو روى عن أستاذه أستاذ العالم مولانا نور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت