الصفحة 212 من 252

وأهلها أهل التبرع وهو الحر المكلف والتبرع بالشيء التطوع به وفعلت كذا متبرعا أي متطوعا وفي المصادر تبرع دادن نه برسبيل وجوب وركنها الإيجاب والقبول لأنها عقد وقيام العقد بالإيجاب والقبول وفي التوضيح هبة الدين ممن عليه الدين إبراء والهبة لثواب الآخرة صدقة ومع النفل إكراما هبة ويكفي فيهما البعث والقبض من غير لفظ اتفقوا على أن تخصيص بعض الورثة بالهبة مكروه وعلى تفضيل بعضهم على بعض كذلك ثم اختلفوا هل يحرم فقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله لا يحرم وقال مالك رحمه الله يجوز أن ينحل الإنسان بعض ولده بعض ماله ويكره أن ينحله جميع ماله وإن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة كذا في الإشراف

العمري تبقية الشيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له مثل أن يقول داري لك عمري فتملكيه صحيح وشرطه باطل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت