الصفحة 200 من 252

ولهذا قالوا لو أقر لغيره بمال والمقر له يعلم أنه كاذب في إقراره لا يحل له إذا أخذه عن كره منه فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يسلمه عن طيب نفسه فيكون تمليكا مبتدأ منه على سبيل الهبة والملك يثبت للمقر له بلا تصديق وقبول ولكن يبطل برده والمقر له إذا صدقه ثم رده لا يصح رده لأنه ملزم على المقر ما أقر به لوقوعه دليلا على صدق المخبر به

الاستثناء في اصطلاح النحويين إخراج الشيء عما دخل فيه غيره لأن فيه كفا وردا عن الدخول وفي اليمين أن يقول الحالف إن شاء الله تعالى لأن فيه رد ما قاله بمشيئة الله تعالى كذا في المغرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت