الصفحة 167 من 252

والتولية وهي التي بالثمن الأول وإنما سمي هذا النوع من البياعات تولية لأن البائع كأنه يجعل المشتري واليا لما اشتراه بما اشتراه

والمرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح والدليل على جوازها أن كل واحد من الثمن والمبيع معلوم ويجوز العقد عليه فالبيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة بيع كان في الجاهلية صورته كان الرجلان يتساومان المبيع فإذا ألقى المشتري عليه حصاة أو لمسه أو نبذه البائع إليه لزم البيع ففسدت لورود النهي عنها لما فيه من معنى التعليق كأنه قال إن ألقيت عليه حجرا فهو لك كذا في مجمع البحرين

والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت