الصفحة 158 من 252

بعضهم ولا طريق لهم إلا بالبيع والشراء فإن ما جبلت عليه الطباع من الشح والضنة وحب المال يمنعهم من إخراجه من غير عوض فاحتاجوا إلى المعاوضة فوجب أن يشرع وفقا لهذه الحاجة وركنه الإيجاب والقبول لأنهما يدلان على الرضاء وشرطه أهلية المتعاقدين ومحله المال وحكمه ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبايع في الثمن إذا كان باتا وعند الإجارة إذا كان موقوفا

الشراء يمد ويقصر يقال منه شريت الشيء أشريه شرى إذا بعته وإذا اشتريته أيضا وهو من الأضداد قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وقال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة أي باعوه وقوله تعالى اشتروا الضلالة أصله اشتريوا ويجمع الشرى على أشرية وفي النهاية البيع ينعقد بالإيجاب والقبول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت