الصفحة 151 من 252

وأبدانهما وسمي هذا العقد به لما قال ابن السكيت كأنه عن لهما شيء فاشتركا فيه أو من عنان الفرس كما ذهب إليه الكسائي والأصمعي لأن كلا منهما جعل عنان التصرف في بعض المال إلى صاحبه وفي الكفاية وشرعيتها بالسنة فإنه عليه الصلاة و السلام بعث والناس يباشرونها فقررهم عليه

الفلس يجمع في القلة على أفلس وفي الكثرة على فلوس وقد أفلس الرجل صار مفلسا كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا والفلوس النافقة أي الرابحة والتبر ما كان غير مضروب من الذهب والفضة

وعن الزجاج هو كل جوهر قبل أن يستعمل كالنحاس والصفر وغيرهما وبه يظهر صحة قول محمد رحمه الله وفي الصحاح فإذا ضرب دنانير فهو عين ولا يقال تبر إلا للذهب وبعضهم يقول للفضة أيضا

والتبار الهلاك وتبره تتبيرا أي كسره وأهلكه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت