الصفحة 140 من 252

الإمام أو الأمير من قتل قتيلا فله سلبه أو قال للسرية ما أصبتم فهو لكم أو ربعه أو نصفه ولا يخمس وعلى الإمام الوفاء وعن علي بن عيسى الغنيمة أعم من النفل والفيء أعم من الغنيمة لأنه اسم لكل ما صار للمسلمين من أموال أهل الشرك قال أبو بكر الرازي رحمه الله والغنيمة فيء والجزية فيء ومال أهل الصلح فيء والخراج فيء لأن ذلك كله مما أفاء الله على المسلمين وعند الفقهاء رحمهم الله كل ما يحل أخذه من أموالهم فهو فيء كذا في المغرب الجزية نوعان جزية وضعت بالصلح والتراضي فتعدد بحسب ما يقع عليه الاتفاق وجزية يضعها الإمام إذا غلب عليهم كذا في الدرر وجزى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت