فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 1076

وقولٌ] 1 أنّه يُقتل حدًّا عند أكثرهم، وقصاصًا عند بعضهم2. [ثمّ قال3

1 ما بين المعقوفتين ملحق بهامش (( خ ) ).

2 انظر: البيان للباقلاني ص 74-87.

وقد اتفق الأئمة الأربعة على قتل الساحر كفرًا إذا تضمّن سحره الكفر.

أما إن قتل بسحره إنسانًا، ولم يكن سحره متضمنًا الكفر، فإنه يُقتل عند مالك، والشافعيّ، وأحمد رحمهم الله. أما أبو حنيفة رحمه الله فقال:"لا يُقتل حتى يتكرّر منه ذلك، أو يقرّ بذلك في حقّ شخص معيّن".

وإذا قتل، فإنه يقتل حدًا عندهم، إلا الشافعيّ، فإنّه قال: يُقتل والحالة هذه قصاصًا.

أما هل يقتل الساحر بمجرد فعله السحر، واستعماله، فقال مالك، وأبو حنيفة، ورواية عن أحمد: يقتل.

وقال الشافعيّ:"الساحر إذا كان يعمل في سحره، ما يبلغ به الكفر، يُقتل. فإذا عمل عملًا دون الكفر لم نر عليه قتلًا". وهو رواية عن أحمد.

انظر: المغني 12/302. وفتح الباري 10/247. وتيسير العزيز الحميد ص 391. وتفسير القرآن العظيم 1/147. وشرح النووي على صحيح مسلم 14/176. وتفسير القرطبي 2/23. وأضواء البيان 4/456-457.

3 أي الباقلاني. قال هذا في البيان ص 93.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت