فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 3691

عالية مجموعة قال النبي صلي الله عليه وسلم"لا تقبل صلوة أحدكم"

اذا أحدث حتي يتوضأ"الثانية قوله لا يقبل الله صلوة بغير طهور عموم فيمن أحدث ومن لم يحدث فخص هذا الحديث الثاني من ذلك العموم بوجوب الطهارة من أحدث بعد الوضوء واستحبابه لمن صلي بدليل بديع ليس من شرط العارضة. الثالثة العاجز عن استعمال الطهارة لمرض أو عدو أو سبع أو عدم قدرة حتي لا يمكنه تطهير بماء أو تراب مختلف فيه علي ستة اقوال الأول قال مالك وابن نافع لا صلاة ولا قضاء الثاني قال ابن القاسم يصلي ويقضي الثالث يصلي ولا يعيد قاله أشهب والشافعي الرابع يصلي إذا قدر قاله اصبغ الخامس يصلي ولا"

يعيد السادس يومئ الي التيمم أشار اليه أبو الحسن بن القابسي الأظهرقول أشهب لأن الطهارة شرط اداء لا شرط وجوب فعدمها لا يمنع من فعلها كسائر شروطها من ستر وطهارة ثوب واستقبال قبلة. الرابعة إذا أسلم الكافر فلم يكن بعد اسلامه موجب للطهارة من جنابة ولا حدث هل يغتسل أم لا قال الشافعي والقاضي أبو اسحق يغتسل استحبابا وقال مالك وابن القاسم وأحمد وابو ثور الغسل واجب وهو الصحيح لقوله لا يقبل الله صلوة بغير طهور وقد اجتمعت الأمة علي وجوب الوضوء فالغسل مثله دليل بدليل واعتراض باعتراض وجواب بجواب.

الخامسة في قول ابن عمر لعبد الله بن عامر وقد سأله الدعاء لا يقبل الله صلوة بغير طهور يدل علي أن الوضوء للدعاء مشروع وكذلك في الحديث الصحيح أن أبا موسي الاشعري ٍسأل النبي صلي الله عليه وسلم @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت