بغير طهور ولا صدقة من غلول) أصح شئ في هذا الباب (إسناده) قال القاضي أبو بكر بن العربي أخرج مسلم هذا الحديث بسنده بلفظه وزاد فيه دخل عبد الله ابن عمر ابن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو لي يا ابن عمر قال إني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة
من غلول وكنت علي البصرة ورواه الفرياني فقال دخلت علي عبد الله بن عامر وعنده قوم يدعون له بالعافية فقال لي يا أبا عبد الرحمن مالك لا تدعو فقال إنني من أودهم لك وأحرصهم علي صلاحك واني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول وكنت علي البصرة ولا أراك الا قد اصبت منها شرا (غريبه) القبول في السنة السلف الرضاء قبلت الشئ رضيته واردته والتزمت العوض عنه فقبول الله للعمل هو رضاه به وثوابه عليه.
الطهور بفتح الطاء وبضمها فبالفتح عبارة عن الماء وبالضم عبارة عن الفعل وجعل بفتح الطاء عبارة عن آلات الفعل كالسحور والودود والدلوك وقد قيل انهما بمعني واحد والغلول الخيانة خفية فالصدقة من مال حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلوة بغير طهور في ذلك (أحكامه) فيه خمس مسائل الاولي فيه اشتراط الطهارة في صحة الصلوة وهي من شرائط الاداء لا من شرائط الوجوب باجماع الامه وفي الصحيح عن همام بن منبه عن ابي هريرة وهي صحيفة صحيحة @