فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 618

ومما يُشرع أيضًا في الحج أو العمرة: أنه إذا تحلل أن يحلق شعره, أو يُقصر, كما قال الله - عز وجل: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ} [الفتح:27] .

القسم الثالث: ما تجب إزالته, ومن ذلك الشارب إذا نزل على الشفعة أو ارتفع إلى الأنف هذا يجب إزالته, وورد حديث عند أهل السُنن:"من لم يأخذ من شاربه فليس منا".

ورجاله ثقات, ولكن الصواب: أن هذا الخبر معلول, وله علة خفية وهي الانقطاع, ومن ذلك كما في الحج والعمرة يجب الحلق وإما التقصير.

القسم الرابع: المُباح للذكر والأنثى كإزالة شعر الصدر, هذا مُباح, إن شاء أزاله, وإن شاء أبقاه ... شعر اليدين للذكر والأنثى أيضًا هذا مباح إن شاء أبقاه وإن شاء أخذه, كذلك إزالة شعر الفخذين, إزالة شعر الساقين, هذا كله جائز من شاء أخذه ومن شاء أبقه لا يصح القول عمن أزاله بأنه قد تشابه بالنساء هذا لا أصل له, ولذلك ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يزيل شعر رجليه, ولكنه ضعيف هذا, رواه ابن ماجة وإسناده ضعيف, وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يطلي جميع جسده بالنورة وكان الإمام أحمد يزيل الشعر الذي على صدره, ويزيل الشعر الذي على رجليه رحمه الله تعالى, إذًا هذا من الأمور المباحة من شاء أبقى ومن شاء زال ومن شاء خفف, فبالتالي من حق المرأة أن تُزيل.

بقي مسألة خلافية بالنسبة للمرأة هي داخلة ضمن الأقسام السابقة, لكن للخلاف أذكرها كالمفرد وهي مسألة حكم إزالة شعر الوجه عن المرأة, وفي ذلك قولان للعلماء:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت