فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 67

بمبلغ مقطوع يتفق عليه مسبقًا. على أن يجري التمليك لاحقًا بعقد بيع في حينه أو بعقد هبة.

المصدر: بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي.

الحالة العاشرة: ترغب شركة بترول في الحصول على سفينتين وذلك عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك بعد شراء البنك لهما بعقد استصناع، وبما أن البنك ليست لديه الإمكانية للشراء مباشرة فإنه سيوكل الشركة بشراء السفينتين لصالح البنك، فما حكم ذلك؟

الجواب: لا مانع شرعًا من توكيل العميل (شركة البترول المشار إليها في السؤال) بعملية استصناع السفينتين لصالح البنك ما دام ذلك عسيرًا على البن ك- وقيام البنك بشراء مباشرة هو الأولى - على أن يتم تسجيلهما باسم البنك ثم يقوم البنك بتأجيرهما تأجيرًا منتهيًا بالتمليك بعد اكتمال الصنع والتمكن من التسليم (القبض الحكمي) . ويبدأ سريان عقد الإجارة بعد تسليم السفينتين إلى الشركة المستأجرة مع مراعاة الأحكام الشرعية للإجارة طيلة سريانها إلى أن يتم التمليك، مثل تحمل المالك (المؤجر) تكلفة التأمين والصيانة الأساسية وغيرهما مما يترتب على المالك.

المصدر: بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي.

الحالة الحادية عشر: ما الحكم لو أن العين المؤجرة إيجارًا منتهيًا بالتمليك قد تلفت بدون تسبب من المستأجر وتعذر تمليكها له؟

الجواب: في حالة تلف العين المؤجرة إيجارًا منتهيًا بالتمليك بدون تسبب من المستأجر وتعذر تمليكها له بالغرم من وفائه بالتزاماته يعاد النظر في أقساط فإجارة السابقة بمراعاة أجرة المثل وتسوية الحساب بين الطرفين. وقد نص على ذلك معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك الصادر عن جلس المعايير بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمعتمد من لجنتها الشرعية، وهو مأخوذ من مبدأ وضع الحوائج المقرر في الفقه تطبيقًا للحديث الوارد بشأنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت