الحالة الرابعة عشر: تقدم أحد عملاء المصرف طالبًا قيام المصرف بشراء المبنى الذي يمتلكه العميل حاليًا ومن ثم استئجاره من المصرف عن طريق عملية الإجارة المنتهية بالتمليك بحيث تؤول ملكية المبنى للعميل في نهاية مدة العقد. ويعطي المصرف وعدًا بذلك أي ببيع العقار للعميل في تاريخ آجل بسعر رمزي. هل يجوز للمصرف أن يشرع في مثل هذه العملية عن طريق استخدام عقد الإجارة والاقتناء؟
الجواب: لا يظهر للهيئة مانع شرعي من قيام المصرف بشراء العقار من العميل ثم قيامه بتأجيره له ثم بيعه له بعد انتهاء مدة الإجارة بسعر يجري الاتفاق عليه بين الطرفين (المصرف والعميل) بشرط أن يكون كل واحد من هذه العقود الثلاثة مستقلًا عن العقدين الآخرين بحيث لا يرتبط واحد منها بالآخر.
المصدر: الروضة الندية في الفتاوى الشرعية، مصرف فيصل البحرين.
وبعد عرض الحالات السابقة أحببت أن ألامس المشاكل التي قد تحصل أثناء تطبيق عقد الإجارة المنتهية بالتمليك والإستفسارات المحتمل أن تخطر على بال أحد من المتعاملين.
نختم هذا البحث بأبرز النتائج التي توصلنا لها، وهي:
أكثر صور عقد التأجير المنتهي بالتمليك انتشارًا وتداولًا هي:
-إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية، وهي صورة ممنوعة باطلة, إلا في حالة اقتران الإجارة بوعد بالهبة، وهذه الصورة صحيحة.