المصدر: بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي.
الحالة الثانية عشر: تلقينا وعدًا من عميل بأن يستأجر أعيانًا بعد أن يتملكها البنك، وبعد قيامنا ببعض الإجراءات ودفع مصروفات عدل عن تنفيذ وعده، فهل يمكننا تحميله تلك المصروفات؟
الجواب: إذا لم يتم تنفيذ العملية التي سبق الوعد من العميل بالدخول فيها فهناك تفصيل بشأن المصروفات التي دفعها البنك في التحضير للعملية.
فإن كان عدم تمام التنفيذ بسبب إخلال العميل بالوعد، أو إخلاله بالشروط المتفق عليها فيحق للبنك تحميله المصروفات الفعلية التي أنفقها , أما إن كان عدم التنفيذ بسبب خارجي أو بسبب ناشئ من البنك فلا يجوز تحميل العميل تلك المصروفات.
المصدر: بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي.
الحالة الثالثة عشر: تمر فترة ما بين تملك البنك أعيان الإجارة وبين إبرام عقد الإجارة مع العميل، ويدفع البنك أموالًا لها تكلفة عن الفترة المتخللة بين التملك والتأجير والتي تسمى (فجوة التمويل) فهل يحق للبنك تحصيل مقابل عنها بمعدل العائد عن التأجير نفسه؟
الجواب: لا يجوز تحميل العميل الواعد بالاستئجار ما يسمى تكلفة التمويل أو فجوة التمويل لتغطية الفترة ما بين التملك وسريان عقد الإجارة، لأن البنك يتملك لنفسه، والالتزام على المستأجر يبدأ من بداية سريان عقد الإجارة المتزامن مع تسليم أعيان الإجارة وتمكينه من الانتفاع بها , وهذه الفجوة التمويلية يتحملها البنك، لكنه يجوز له مراعاتها ضمنًا في الأجرة التي يتفق عليها الطرفان، أما تحميلها للعميل مباشرة فلا وجه له شرعًا ولو كان هناك شرط بذلك.
المصدر: بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي.