فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 67

المستأجرون على ذلك، فهل يتحملون تكلفة الصيانة الأساسية لها ويبرأ البنك من هذه المسئولية؟

الجواب: لا يجوز شرعًا اشتراط البراءة في عقد الإجارة من عيوب العين المؤجرة، لأن على المؤجر التزامًا ببقاء المنفعة صالحة، وإنما يستحق المؤجر الأجرة بمقتضى تمكن المستأجر من الانتفاع بها. وهذا بخلاف عقد البيع فإنه يصح فيه اشتراط البراءة من عيوب المبيع، لأن التملك في عقد البيع يقع على العين وتأتي (المنفعة ضمنًا وتبعًا) وقد لا توجد أصلًا.

المصدر: بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي.

الحالة الثامنة: هل يمكن لجهة ما محتاجة إلى توفير سيولة نقدية أن تبيع بعض الأصول المملوكة لها (مبنى مثلًا) ثم تستأجره إيجارًا منتهيًا بالتمليك، وبذلك تستخدم ثمن البيع في أنشطتها الاستثمارية؟

الجواب: لا مانع من الدخول في عملية تأجير ينتهي بالتمليك يكون موضوعها مبنى يبيعه مالكه لطرف آخر ثم يستأجره إيجارًا منتهيًا بالتمليك شريطة مرور فترة تأجير لا تقل عن سنة بين بيعه المبنى ثم تملكه له بموجب الوعد بالتمليك، تجنبًا لشبهة بيع العينة، لأن تخلل الفترة المشار إليها تحصل بها حوالة الأسواق التي تنتفي بها العينة كما قرر الفقهاء.

المصدر: بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي.

الحالة التاسعة: هل يمكن إصدار وعدين بالتمليك للمستأجر في التأجير المنتهي بالتمليك، مثلًا، عقد تأجير لمدة عشر سنوات يكون التمليك بعد 5 سنوات بالقيمة المتبقية، وفي آخر المدة بثمن رمزي.

الجواب: لا مانع من إعطاء المستأجر عدة وعود بتمليك العين المؤجرة، على أن يكون الوعد محدد المدة ومحدد كيفية حساب مقابل التمليك: بحسب القيمة المتبقية في العين، أو بثمن رمزي، أو بثمن حقيقي، أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت