الجواب: يجب أن تربط دفعات الأجرة بتسليم المعدات للعميل (المستأجر) وتمكينه من الانتفاع بها، وليس بعد مضي مدة من تنفيذ الوكالة، لأن الأجرة مقابل المنفعة فلا تستحق إلا بوجود المنفعة.
المصدر: بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي.
-الحالة الخامسة: هل يمكن إعادة جدولة أقساط الأجرة؟
الجواب: يجوز شرعًا جدولة أقساط الأجرة عن الفترات المتعلقة بالمستقبل، أي المدة التي لم تستوف منفعتها وتصبح دينًا على المستأجر، وتعتبر الجدولة تعديلًا للعقد، أما الأجرة عن المدد التي استخدمت فيها العين فلا تصح جدولتها مع الزيادة، لأنها أصبحت دينًا في الذمة فزيادته ربا محرم. أما الجدولة عن المدد السابقة بمنح مهلة دون زيادة فهي جائزة شرعًا إذا رغب البنك في إمهال العميل، وذلك من قبيل حسن التقاضي.
المصدر: بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي
-الحالة السادسة: بما أنه لا يجوز تحميل المستأجر تكلفة التأمين على العين المؤجرة فهل يمكن ضمن تلك التكلفة إلى مكونات الأجرة، وتكليف المستأجر بالقيام بالتأمين؟
الجواب: لا مانع من مراعاة تكلفة التأمين ضمن الأجرة المتفق عليها، كما أنه لا مانع من توكيل المستأجر بالقيام بإجراءات التأمين على أن يكون على حساب المؤجر ولصالحه. وفي حكم التأمين جميع الضرائب أو المصروفات التي تنشأ عن الملكية، إذ يتحملها المالك وهو المؤجر، ويمكن مراعاة ذلك عند الاتفاق على تحديد الأجرة.
المصدر: بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي.
-الحالة السابعة: أبرم البنك عقد إجارة لمجمع سكني وتضمنت الشروط اشتراط البراءة من عيوب الوحدات السكنية المؤجرة ووافق