الصفحة 5 من 8

قال إسحاق بن راهويه: (قد أجمع المسلمون على أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو دفع شيئًا مما أنزل الله أو قتل نبيًا من أنبياء الله؛ أنَّه كافر، وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله) .

وقال محمد بن سحنون: (أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنتقص له؛ كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه؛ كفر) .

وقال ابن المنذر: (أجمع عوام أهل العلم على أنَّ من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ القتل) .

قال القاضي عياض: (ولا نعلم خلافًا على استباحة دمه - يعني ساب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - بين علماء الأمصار وسلف الأمة، وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتفكيره) .

وقال تقي الدين السبكي: (أمَّا ساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فالإجماع منعقدٌ على أنَّه كفر، والاستهزاء به كفر) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه: (إنَّ سب الله أو سب رسوله؛ كفر، ظاهرًا وباطنًا، وسواءٌ كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلًا له، أو كان ذاهلًا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين؛ بأنَّ الإيمان قول وعمل) .

وقال أيضًا: (وقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف؛ على أن التنقص له صلى الله عليه وآله وسلم؛ كفرٌ، مُبيح للدم) .

فإذا ما تقرر ما سلف تقريرًا بينًا واضحًا، فيقال:

-إن كان الساب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الساخر منه مسلمًا؛ فقد ارتد عن الإسلام وكفر بشتمه سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ووجب حينها قتله، وإنْ تاب، ومقتضى الحكم بكفره وردته؛ إباحة دمه وماله وفسخ عقد نكاحه وسقوط ولايته عن أبنائه وعدم التوارث بينه وبين ورثته، وإن مات فلا يُغسل ولا يُكفن ولا يٌصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وكل ما يتعلق بأحكام المرتدين يجري عليه.

-وإن كان ذميًا أو معاهدًا؛ فقد نُقض عهده وأبيح ماله ودمه، ولا ذمام له ولا عهد ولا ميثاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت