قال ابن عمر: (كأني أنظر إليه متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنَّ الحجارة لتنكُب رجليه وهو يقول:"إنما كنا نخوض ونلعب"، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: {قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} ، ما يلتفت إليه وما يزيد عليه) [خرجه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما بإسناد حسن] .
4)وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تزدجر، فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشتمه، فأخذ المغول - وهو سيف قصير رقيق - فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فلما أصبح ذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فجمع الناس فقال:"أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حقٌ إلا قام"، فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل، حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال:"يا رسول الله أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تزدجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها"، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"ألا اشهدوا أنَّ دمها هدر") [رواه أبو داود والنسائي والدار قطني والحاكم، وهو حديث صحيح] .
قال الخطابي معلقاً على هذا الخبر: (وفيه بيان؛ أنَّ ساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهدر الدم وذلك أنَّ السب منها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتداد عن الدين، ولا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله) .
5)وعن جابر بن عبد الله قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"من لكعب بن الأشرف فإنَّه قد آذى الله ورسوله؟"، فقام محمد بن مسلمة فقال:"أنا يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟"، قال صلى الله عليه وآله وسلم:"نعم"، فقتله محمد بن مسلمة في نفر من أصحابه) ، في قصة طويلة [خرّجه البخاري ومسلم] .
ومعلوم عند أهل السير أن إيذاء كعب بن الأشرف اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بإنشاده الشعر يهجو فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما دليل الإجماع:
وقد حكي غير واحد من أهل العلم الإجماع على كفر من شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووجوب قتله، من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا.