قال إسحاق بن عبد الرحمن (كلام أئمة الدين أن الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يُستتاب فإن تاب وإلا قتل لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين كمسائل نازع فيها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة أو في مسألة خفية) رسالة تكفير المعين، وأجمع عليه أئمة الدعوة النجدية وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وبالإجماع يكون التعريف للثلاثة في مسائل التكفير قبل التكفير.