أولاً- يقول الشيخ البراك حفظه الله:(ومنشأ النزاع:
1ـ ما في الدستور من المواد الكفرية التي لا يختلف إخواننا في بطلانها وتحريم وضعها اختياراً.
2ـ ما في الدستور من المواد الحسنة المقربة لتحكيم الشريعة، والتي من أجلها لا يرضى المعارضون لتحكيم الشريعة بهذا الدستور.
والذي ظهر لي بعد الوقوف على وجهات نظر إخواننا أهل السنة أن التصويت على هذا الدستور إن لم يكن واجباً فهو جائز، وليس في ذلك إقرار بالكفر ولا رضا به، فما هو إلا دفع شر الشرين واحتمال أخف الضررين، وليس أمام المستفتَين من المسلمين إلا هذا أو ما هو أسوء منه .. ).
هذه العبارة (وليس في ذلك إقرار بالكفر ولا رضا به) ، قد تبدو عند بعض المانعين تناقضاً مع موجِب الفتوى، وإقرارِ الشيخ أولاً بتضمن الدستور للكفر، وهذا عند حمل الإقرار على التأييد الظاهر، وقد حملها بعضهم على معنى الرضا منعاً لهذا، ثم أشرع في رده بإثبات كون الظاهر مناطَ التكفير عند أهل السنة في مثل الفعل المُستفتى فيه، وما قاله حق وليس يجهل مثله الشيخ، وإذا كان كذلك فلا معنى للإقرار الأول، فَلِمَ نفاه الشيخ وهو قد أثبت خلافه؟! فمعنى العبارة والحالة هذه: (وليس في إقرار الدستور إقرار بالكفر ولا رضا به) فهل هي ذات جدوى وقد سُبقت بإقرار وجود الكفر في الدستور؟!.