ثانياً- سؤال السائل للشيخ الغنيمان حفظه الله عن مشروعية الموافقة على دستور فيه كفر، مثل دستور مصر إن كان فيه كفر ما حكمه؟
فأجاب: (الدستور فيه حق وباطل، ولو تُرك لصار للناس الذين ليس فيهم خير، وانتشر الفساد والشر) .
قال السائل: كون الدستور فيه كفر، هل الموافقة عليه يستلزم الكفر؟!
قال: (لا يلزم، بل حكم الموافقة عليه قد يصل إلى الوجوب إذا كان يمنع الفساد وتُرك صار فيه انتشار الفساد) .
قال السائل: كونكم تجيزون الموافقة على الدستور، هل ذلك يكون مع عملكم بالقاعدة المتفق عليها أن المصلحة لا تجيز وترخّص مقارفة الشرك؟
قال: (نعم هذا ما فيه شك، وهل هذا الشرك بعينه؟! هذا ليس هو الشرك) .
وكما ترى فالشيخ لا يشك في عدم جواز الكفر للمصلحة، ثم هو مع تحقق الكفر في الدستور لا يُلازم بين الموافقة عليه وإقرار الكفر، بل يجيز وقد يوجب الموافقة إذا كان في الأمر دفع لفساد أكبر، فعادت المسألة إلى الاستصلاح! فهل هو اضطراب؟! أم ثمّة مدرك وراء هذا؟!