أيدهم وانتصر لهم ممن هو دونهم قد تجلى في غير صورة، فواحدٌ يشتط به الفهم إلى حد إباحة الكفر للمصلحة صراحة، ويستدل على ذلك بما لم يُحسن فهمه!!
وثانٍ يخلط الحابل بالنابل، ويزعم أن المجيز للتصويت أجازه لعدم كونه كفراً أصلاً، وكونه كذلك لعدم اختيار المصوِّت للكفر إذ لم يُتح إلا هو، وينظِّر لذلك بمسألة التحاكم إلى الطاغوت للمضطر عند غياب حكم الله، فإنه -كما يقول- ليس من باب الكفر في شيءٍ لذات العلة! ومن لا يدرك الفرق بين أحكام الأفعال في ذاتها، وبين أحكام الأفراد حال تلبسهم بتلك الأفعال، كيف له أن يخوض في مثل هذه المسائل الكبار؟! فلا التعليل بصحيح ولا التنظير، فالعمل المكفر لا يُحيل حقيقتَه إعذار المتلبس به، فالإعذار مانع لانتقال حكم ذات الفعل إلى فاعله، والدارئ حاجز بين المدروء والمدروء عنه، وغايته حياطة المدروء عنه عن غشيان المدروء، فكيف استحال الغاشي الطالب مغشياً مطلوباً؟! وكيف انقلب وجود المانع عدماً لعلة الوجود؟!
ووراء ذلك بطلان التنظير بمسألة التحاكم لذات المعنى، ولملاحظَ أُخَر أفردتها منذ مدة في رسالة، ونقضت ما ذهب إليه هذا القائل ومن سبقه بأكثر من عشرين وجهاً، وعسى أن تُنشر قريباً إن شاء الله.
وبعد هذا الإجمال فلنعرض إلى قول المجيز، ونتفهم مدركه، فإذ ذاك يصح الوفاق أو الخلاف، وفي الثاني يمكن أن يُطبَّق مفصل المدرك بالبيان والنقض، فإليه: