الصفحة 4 من 7

2 -الفوائد التي يستحقها البنك نظير ضمان العميل، وتوفير السيولة النقدية (25) له دون أن يضطر لدفع مبلغ نقدي كضمان لتعاقده مع الجهة صاحبة المشروع (26) عند عدم وجود غطاء بخطاب الضمان وأن هذا الغطاء جزئي يتطلب من البنك تغطية الجزء المتبقي منه (27) ، حيث أن خطاب الضمان قد تكون تغطيته من قبل البنك إما جزئية إذا كانت للعميل ضمانات لهذا الخطاب ولكنها غير كافية، أو أن تكون تغطية كاملة من قبل البنك إذا لم يكن للعميل أية ضمانات، وقد لا يدفع البنك أي تغطية إذا كان للعميل الضمانات الكفيلة بقيمة خطاب الضمان (28) .

توجد عدة أنواع من خطابات الضمان ومن أهمها: خطابات الضمان الابتدائية، وخطابات الضمان النهائية.

أولا: خطاب الضمان الابتدائي

بموجبها يتعهد البنك بضمان دفع مبلغ من النقود من قيمة المشروع الذي يتنافس طالب خطاب الضمان للحصول عليه (29) ، ويصدر عند تقديم العملاء للمناقصات لتنفيذ أعمال إنشائية مثلا (30)

ثانيا: خطاب الضمان النهائي

عند رسو الغطاء على أحد المتقدمين للمناقصة (31) تطلب الجهة المعلنة عنها (التي وضعت المشروع للمناقصة) من العميل (الذي أراد التعاقد معها) تنفيذ شروط المناقصة بتقديم خطاب الضمان النهائي خلال فترة محددة.

ويلتزم البنك بدفع قيمة خطاب الضمان للجهة المستفيدة خلال الفترة المحددة في الخطاب (32) .

الفرع الثالث: التكييف الشرعي والقانوني لخطابات الضمان التي تصدرها البنوك التقليدية

سبق التنبيه إلى أن خطابات الضمان ترتكز على إقامة علاقة ثلاثيةفيمابين أطرافها وهي:

علاقة العميل بالمستفيد، وعلاقة العميل بالبنك وعلاقة البنك بالمستفيد، وهنا أركز الحديث على تكييف علاقة العميل بالبنك نظرا لانطوائه على دفع مال مقابل استرداده بعد مدة طبعا في حالة عدم وفاء الغطاء الموجود به.

أما علاقة المستفيد العميل فيكون مبناها العقد أو المشروع المراد التعاقد لأجله كبيع، مقاولة أو غيره.

وعلاقة البنك بالمستفيد مبنية على ما تضمنه خطاب الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت