* المطلب الأول: مفهوم التوقع الإلكتروني.
من الناحية القانونية لا تعد الكتابة دليلا كاملا في الإثبات، إلا إذا كانت موقعة، كما يعتبر التوقيع الشرط الوحيد لصحة الورقة العرفية في بعض الدول العربية مثل مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
يعتبر التوقيع بصفة عامة ظاهرة اجتماعية، أو ظاهرة ضرورية يحميها القانون كما يعتبر علامة شخصية يمكن عن طريقها تمييز هوية الموقع أو شخصيته والذي يوقع بخط يده، ولذلك فوسيلته هي الإمضاء حتى يكون مقروءا ومرئيا.
ولاعتبارات تخص الواقع العلمي، الذي أدخلت عليه طرق ووسائل حديثة في التعامل، لا تتفق مع فكرة التوقيع بمفهومها التقليدي، وانتشار نظم المعالجة الإلكترونية للمعلومات، التي بدأت تستعملها الشركات ومختلف الإدارات اعتمادا على الآلات الإلكترونية، حيث اصبح التوقيع اليدوي عقبة من المستحيل تكيفها مع النظم الحديثة للإدارة والمحاسبة، فوجد البديل للتوقيع اليدوي وهو:"التوقيع الإلكتروني".
* يعرف بأنه ذلك التوقيع الناتج عن اتباع إجراءات محددة - تؤدي في النهاية - إلى نتيجة معينة معروفة مقدما، ويكون مجموع هذه الإجراءات هو - البديل الحديث - للتوقيع ومفهومه التقليدي أو ما يسميه البعض التوقيع الإجرائي.
* ولقد ورد التوقيع الإلكتروني في مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري بأنها: ..."حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره".