الصفحة 9 من 26

علم الكلام).

-قال الشافعيُّ والأصحاب: على الآباء والأمهات تعليمُ أولادهم الصِّغار ما سيتعيّنُ عليهم بعدَ البلوغ، فيعلمهُ الوليُّ الطهارةَ والصلاةَ والصَّومَ ونحوها، ويُعرِّفهً تحريمَ الزِّنا واللِّواط والسرقة، وشربَ المنكر والكذب والغِيبةِ وشبهها، ويُعرِّفهُ أن بالبلوغ يدخلُ في التكليف ويعرِّفهُ ما يبلغُ بهِ.

-وقيلَ هذا التعليمُ مستحبٌّ، والصحيحُ وجوبهُ.

-دليلُ وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك قولهُ تعالى: (يا أيّها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم نارًا) .

-اعلم أنّ الشّافعيَّ والأصحابَ إنّما جعلوا للأمِّ مدخلًا في وجوب التعليم، لكونهِ من التربية، وهي واجبةٌ عليها كالنفقة.

-علمُ القلب: هو معرفةُ أمراض القلب، كالحَسَد والعُجْب وشبههما. قال الغزالي: معرفةُ حدودها وأسبابها وطِبِّها وعلاجها فرضُ عينٍ.

-اختلفَ العلماء في تعلُّم الصنائع التي هي سببُ قيام مصالح الدُّنيا، كالخياطة والفلاحة.

-إذا قامَ بالفتوى إنسانٌ في مكانٍ، سقطَ به فرضُ الكفاية إلى مسافة القصر من كُلِّ جانبٍ.

-القائمُ بفرض الكفاية لهُ ميزةٌ على القائم بفرض العين؛ لأنّهُ أسقطَ الحرجَ عن الأمّة.

-من العلوم ما هو مُحرَّمٌ تعلُّمها؛ مثل: السِّحر، الفلسفة، الشعبذة (الشعوذة) ، التنجيم، علوم الطبائعيين.

-تعليمُ الطالبين وإفتاءُ المستفتين فرضُ كفاية، فإنْ لم يكن هناك من يصلحُ إلا واحدٌ، تعيّنَ عليه تعليمهم وإفتاؤهم.

-يستحبُّ للمعلِّمِ أن يرفُقَ بالطالب، ويُحسنُ إليه ما يُمكنهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت