الصفحة 25 من 26

يتشكّكْ في كون ذلكِ الجوابِ بخطِّهِ.

-ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي، ويُبجِّلهُ في خطابهِ وجوابهِ.

-ينبغي أن يكون كاتبُ الرُّقعة ممّن يُحسنَ السُّؤالَ، ويضعهُ على الغَرض مَعَ إبانةِ الخطِّ واللفظ، وصيانتهما عمّا يتعرَّضُ للتصحيف.

-ويحرصُ أن يكونَ كاتبها من أهل العلم، وكان بعضُ الفقهاء ممّن لهُ رياسةٌ لا يُفتي إلاّ في رقعةٍ كتبها رجلٌ بعينه من أهل العلم ببلدهِ.

-وينبغي للعامّيِّ ألاّ يُطالبَ المفتي بالدليل.

-إذا لم يجد صاحبُ الواقعة مفتيًا، ولا أحدًا ينقلُ لهُ حكمَ واقعتهِ، فالصحيحُ في ذلك انتفاءُ التكليف عن العبد، فلا يُؤاخذُ إذا صاحبَ الواقعةَ بأيِّ شيءٍ صنعهُ فيها.

-إذا قال الصحابيُّ قولًا، ولم يخالفهُ غيرهُ ولم ينتشر، فليسَ إجماعًا، وفي مذهب الشافعيّ الجديد: أنّهُ ليسَ بحجّةٍ، وهو الصحيح، وفي القديم: أنّهُ حجّةٌ، قُدِّمَ على القِياس.

-قولُ الصحابي إذا انتشر ولم يُخالف، ففيهِ خمسةُ أوجهٍ:

(1) أنّهُ حجّةٌ وإجماعٌ، قال الشِّيرازي: هذا الوجهُ هو المذهبُ الصحيح.

(2) أنّهُ حجّةٌ وليسَ بإجماعٍ، وهو قولُ أبي بكر الصَّيرفي.

(3) إن كان فُتيا فقيهِ، فسكتوا عنه، فهو حجّةٌ، وإن كان حكمَ إمامٍ، أو حاكمٍ، فليسَ بحجّةٍ، وهو قول ابن أبي هريرة.

(4) إن كان القائلُ حاكمًا، أو إمامًا، كان إجماعًا، وإنْ كان فُتيا، لم يكُن إجماعًا، وهو قولُ أبي محمد الجوينيّ.

(5) ليس بإجماعٍ وليسَ بحجّةٍ، وهو المشهور عند الخراسانيين، والمختار عند الغزالي في"المستصفى".

-أقسامُ الحديث ثلاثةٌ؛ هي: صحيحٌ، وحسنٌ، وضعيفٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت