وعن فضل مولى محمد بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله: إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!! قال (أي أبو عبد الله ) : لم فتَّشت . ؟!!! سبحان الله ؟؟؟ وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31. ولا شك أنّ هذه مكذوبة ، ومن الأدلة على كذبها إن الإمام بدل أن يقول له احتط ، وابحث عن المرأة الغير متزوجة يقول له: لم فتشت !!
ب) جواز التمتع بالزانية:
فعن الحسن بن حريز قال: سألت أبا عبد الله في المرأة تزني (أي يتمتع بها) ؟ قال: أرأيت ذلك (أي رأيتها تزني) ؟ قلت: لا ولكنها ترمى به. فقال: نعم تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك!!! وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 458
ج) التمتع بالأبكار دون إذن وليها:
وقال أبو عبد الله: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها !! الذي قلت لكم أنه لا يشترط الإذن- هذه هي الرواية . وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 459 .
وسأل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال:هل جعل ذلك إلا لهن ؟!! فليستترن وليستعففن !!! من لا يحضره الفقيه الجزء 3 ص 297 .
د) التمتع بالأبكار في الأدبار !!:
عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها ( الفروع من الكافي ج 2 ص 46 ، وسائل الشيعة 14/457. )
اقول: وهل في شرع الله ما يعيب ؟ اليس هذا طعنا في الخالق تعالى عن ذلك علوا كبيرا ؟ اللهم اخز الرافضة
هـ ) التمتع بالرضيعة:
قال الخميني: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة !!!!! ( تحرير الوسيلة الجزء 2 ص 241 . في مسألة رقم 12 طبع دار الصراط المستقيم -بيروت ) .