ونقل أبوجعفر القمي في (من لا يحضره الفقيه) وهو من الصحاح الأربعة عند الشيعة (روي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع) (10) .
ونقل القمي أيضا: (قال أبوجعفر عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبريل عليه السلام قال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول: أني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء) (11) .
ونقل القمي أيضا (وقال الصادق عليه السلام: إني أكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها، فقلت: هل تمته رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم) (12) .
ونقل القمي أيضا (عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة) (13) .
أركان المتعة وأحكامها
ونقل الملا فتح الله الكاشاني في تفسيره منهج الصادقين بالفارسية ومعناه بالعربية:
(ليعلم أن أركان عقد المتعة خمسة: زوج وزوجة ومهر وتوقيت وصيغة الإيجاب والقبول) (14) .
ونقل الكاشاني أيضا بالفارسية ما معناه بالعربية: (واعلم أن عدد الزوجات في المتعة ليس بمحصور ولا يلزم الرجل النفقة والمسكن والكسوة ولا يثبت التوارث بين الزوجين المتمتعين وهذه الأشياء تثبت في العقد الدائم) (15) .
ونقل أبو جعفر الطوسي(وسئل أبو عبدالله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا ولا من السبعين...
وعن أبي عبدالله عليه السلام قال: ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.. لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة) (16) .
مهر المتعة
ونقل الطوسي في التهذيب (وأما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا... قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر) (17) .
لا شهادة ولا إعلان في المتعة
ونقل الطوسي في التهذيب (وليس في المتعة إشهاد ولا إعلان) (18) .