وقال: «استعمال التقية في دار التقية واجب، ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية» [1] .
وقال: «إن التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها» [2] .
وعنه أيضًا أنه قال: «يؤتى بالواحد من مقصري شيعتنا في أعماله بعد أن صان الولاية والتقية وحقوق إخوانه، ويوقف بازائه ما بين مائة وأكثر من ذلك إلى مائة ألف من النصاب - أي: أهل السُنة - فيقال له: هؤلاء فداؤك من النار. فيدخل هؤلاء المؤمنون الجنة وأولئك النصاب النار» [3] .
بلزعموا أن ذلك تُرك إلى أهواء الناس دون ضوابط، فرووا عن الصادق رحمه الله أنه قال: «التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. وفي رواية: التقية في كل شئ مضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله» [4] .
(1) بحار الأنوار للمجلسي (75/394، 395، 104/218) الخصال (2/153) عيون أخبار الرضا (2/124) وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (15/49، 50، 16/210، 23/226) .
(2) الكافي، للكليني (3/380) ، تهذيب الأحكام، للطوسي (3/51) ، وسائل الشيعة (الإسلامية) للحر العاملي (8/405) ، بحار الأنوار للمجلسي (85/69) ، الخلاف، للطوسي (1/566) ، المعتبر، للحلي (2/445) ، تذكرة الفقهاء، للحلي (4/337) ، منتهى المطلب، للحلي (1/383) ، مجمع الفائدة، للأردبيلي3/330، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (6/418، 530) .
(3) بحار الأنوار للمجلسي (8/44) تفسير الإمام العسكري (242) البرهان (2/325) .
(4) شرح أصول الكافي للمازندراني (9/125) ، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) ، لهادي النجفي (2/223، 9/397) ، مفتاح الكرامة (12/378(ش ) ) ، الرسائل للخميني (1/65) ، بدائع الدر للخميني (134، 145) .