الصفحة 36 من 67

وقال أيضًا:

"لا نتقيد بمذهب من المذاهب الأربعة دون آخر ومتى وجدنا الدليل في أي مذهب من المذاهب الأربعة رجعنا إليه وتمسكنا به، وأما إذا لم نجد دليلًا قويًا أخذنا بقول الإمام أحمد .. [2] "

وفي المادة (46) من النظام الأساسي للحكم:

"القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية".

وفي المادة الأولى من نظام القضاء:

"القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. وليس لأحد التدخل في القضاء". [3]

(1) جريدة أم القرى عدد 138 في 7/ 2 / 1346 هـ. ونظر التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية، د. سعود بن دريب، في ضوء الشريعة الإسلامية والسلطة القضائية. [ج 2 ص 202]

(2) جريدة أم القرى عدد 484 في 8/ 12 / 1352 هـ ونظر التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية، د. سعود بن دريب [ج 2 ص 202]

(3) التنظيم القضائي، د. سعود بن دريب [ج 2 ص 327] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت