فهرس الكتاب
  • 📄
الصفحة 4 من 37

نقصد بالأصول: العقائد التي يتوقف عليها الإيمان ، ويعد منكرها كافراً خارجاً من الملة كالتوحيد والنبوة والمعاد . وكذلك أساسيات الشريعة المعلومة من الدين بالضرورة كالصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد ، وكحرمة الفواحش كالزنا والسرقة والكذب وقتل النفس .

لقد نصب الله تعالى لهذه الأمور أو الأصول من الأدلة في كتابه ما لا يمكن بعدها جحودها أو تأويلها لأن النصوص التي تناولتها واضحة بينة متضافرة لا تحتمل تكذيباً أو تأويلاً . وهي التي يسميها الأصوليون بـ (قطعية الثبوت والدلالة) . ولذلك اعتبر منكرها كافراً خارجاً عن الملة.

فلا يجوز اعتقاد أمر أو الإيمان بأصل من أصول الشريعة ، وتكفير من لم يعتقده أو يؤمن به ما لم يثبت في القرآن بالنصوص الصريحة القطعية الخالية من الاحتمالات الدالة على غير ما يدل عليه ظاهر تلك النصوص صراحة وقطعاً .

فهل الأدلة التي نصبها الإمامية على إثبات (الإمامة) حائزة على هذه الشروط ؟!

ولنفترض أن إنساناً عاقلاً ذكياً لم يعرف الإسلام من قبل، أراد أن يتعرف عليه من خلال القرآن فاطلع عليه اطلاعاً عابراً . إنه - ولا شك - سيعلم أن تلك الأصول الاعتقادية والشرعية - التي ذكرتها آنفاً - هي من أوليات وأساسيات ما يدعو اليه هذا الكتاب لكثرة ورود الأدلة عليها ، وتكرار النصوص بشأنها ، ووضوحها وسلامتها من الاحتمال ، وعدم إمكانية تأويلها بغير ما يدل عليه ظاهرها .

ولكن ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام