الصفحة 29 من 50

تليني وأخًا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة.

7 -الشَّخصُ الذي يوفِّر من دخله الشَّهريِّ قدرًا معيَّنًا فيحفظه في صندوقه أو يودعه لدى أيِّ جهة فإنَّه يتعيَّن عليه إخراجُ الزَّكاة عن كلِّ قدر يمضي عليه الحول إذا كان نصابًا، أو يضمّه إلى القدر الذي يليه، والأولي أن يجعل له وقتًا معيَّنًا من السَّنة كرمضان - مثلًا؛ فيخرج فيه زكاةَ الجميع؛ ما مضى عليه الحولُ على وجه، وما لم يمض عليه الحولُ يكون من باب تعجيل الزَّكاة قبل حولها؛ وذلك ثابتٌ بالسُّنَّة. وفي ذلك من براءة الذِّمَّة والاحتياط للدِّين واغتنام شرف الزَّمان ما لا يخفى.

8 -الدَّينُ الذي على الإنسان الغنيِّ لا تسقطُ عنه الزَّكاة - في أصح أقوال أهل العلم؛ لكن لو سَدَّدَ من عليه الدُّيون ديونَه من ماله الذي بين يديه قبل تمام الحَوْل فلا زكاةَ عليه فيما صرف من المال لقضاء دينه؛ وإنَّما تجب الزَّكاة فيما بقي بين يديه من مال بعد قضاء الدَّيْن إذا كان نصابًا وتَمَّ حَوْلُه، وكان عثمان - رضي الله عنه - يأمر مَنْ عليه دَيْنٌ أن يسدِّدَ دينَه قبل حلول الزَّكاة.

9 -زكاة الدُّيون التي للشخص في ذمم النَّاس فيها تفصيل:

(أ) فما كان منها على أغنياء يوفون وجبت زكاته عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت