وقت إخراج الزكاة لا وقت شرائها.
3 -وهكذا أسهمُ الأراضي في المساهمات؛ فإنَّها من عروض التِّجارة؛ تجب فيها الزَّكاة إذا مضى عليها الحول؛ فتقوم الحصَّةُ المملوكةُ بموجب المساهمة بما تساوي وقت إخراج الزكاة؛ فيزكي القيمة؛ فإنَّ الأصلَ في زكاة الحصَّة هو ما تبلغه قيمتها عند تمام الحول من غير نظر إلى قيمتها وقت الشراء.
4 -ما أُعدَّ للاستعمال من الأموال؛ كالسيارة والبيت والأثاث والملابس وحلي النساء- في قول الجمهور- والسلاح، ونحو ذلك مما يقتنى للحاجة؛ فليس فيه زكاة؛ فإنَّ أموالَ القنية مشغولةٌ بالحاجة الأصليَّة وليست نامية، وكلٌّ منهما مانعٌ من وجوب الزكاة؛ فقد ثبت في الصَّحيحين عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» . قال النووي- يرحمه الله تعالى: هذا الحديث أصلٌ في أنَّ أموالَ القنية لا زكاةَ فيها؛ وهو قول العلماء من السَّلَف والخلف إلا أبا حنيفة- يرحمه الله- في الخيل، والحديثُ حُجَّةٌ عليه، وقال ابن هبيرة- يرحمه الله: أجمعوا على أنَّه ليس في دور السّكنى وثياب البذلة وأثاث المنزل ودوابّ الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة.
5 -ما يؤجِّره الشخص من أرض أو منزل أو عمارة