الصفحة 26 من 50

فينبغي لأهل الأموال أن يجعلوا لهم موعدًا محدَّدًا من السَّنة «كرمضان مثلًا» ؛ فيقوِّمون ربعَ عشر القيمة زكاة عن ذلك العامِّ، وهكذا كلَّ عام.

* وينبغي لأهل محلَّات السِّلع الدَّقيقة والمتنوِّعة كالبقالات ومحلَّات قطع غيار الآلات وموادّ البناء ونحوهم أن يُحصوا ما في محلَّاتهم إحصاءً دقيقًا شاملًا للصغير والكبير والدَّقيق والجليل، ويخرجوا زكاتها؛ وهي ربع عشر قيمة كلِّ ما في المحلّ؛ فإن شَقَّ عليهم إحصاءُ ذلك احتاطوا لذلك فقوَّموه بما تحصل به براءة الذِّمَّة.

ومما يتعلَّق بهذا المبحث من فوائد وتنبيهات:

1 -ومن كلام سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم- يرحمه الله- قال:

«الأصحُّ من أقوال العلماء جوازُ دفع الزَّكاة من العروض كالحَبِّ والدَّقيق والكسوة إذا كانت أنفع للفقير؛ خشية أن ينفق الدَّراهم إذا سلِّمت إليه في أشياء لا تنفعه» . انتهى.

2 -إذا اشترى شخصٌ أرضًا بنيَّة التِّجارة ومضى عليها الحول وجبت فيها الزَّكاة إذا بلغت قيمتُها نصابًا؛ فإذا تَمَّ الحولُ نظر في قيمة الأرض؛ فإن كانت القيمة تبلغ نصابًا فأكثر زكى قيمتها، والعبرة بالقيمة ما تساويه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت