قوله حتى يقيم الدليل على صحته. ويقبل قول التاجر الذي يشهد له الأصل.
ولو كان لرجل دَيْنٌ على آخر، فأقام المدين البرهان على أدائه، وأقام الدائن البرهان على أن له دينًا على المدين لم تقبل حجة الدائن حتى يثبت أن هذا الدين دين جديد حدث بعد أداء الدين الأول.
فمن أراد أن يمنع شخصًا من المرور في طريق قديم، أو يمنعه من إجراء الماء إلى حقله من مجرى قديم، أو يمنعه عن صرف الماء عن حقله من مسيل قديم بحجة أن الطريق أو المجرى أو المسيل من ملكه، لم يسمع قوله: لأن القديم يترك على قدمه ما لم يقم الدليل على أن هذا الاستعمال حديث وليس بقديم.
أي لا يعتبر القدم فيما كان ضرره فاحشًا؛ لأن الضرر يزال شرعًا. فإذا كان هناك مجرى ماء قذر في طريق عام ينشأ عنه ضرر يمنع ضرره ولو كان قديمًا.