الاحتمال كونه في مرض الموت. وبذلك لا يكون هذا الإقرار حجة مع هذا الاحتمال الناشئ عن دليل.
أما إذا كان الإقرار في حال الصحة فإنه يكون حجة، واحتمال إرادة حرمان باقي الورقة حينئذ لا دليل عليه، بل هو نوع من التوهم لا يمنع حجية الإقرار.
أي أن الاحتمال الوهمي الصِرْف لا عبرة له، ولا يعتد به؛ فإذا شوهد شخص يخرج من دار خالية تلوح عليه أمارات الاضطراب والتوجس وفي يده سكين ملوث بالدماء، ووجد في تلك الدار في ذلك الوقت شخص مذبوح، فلا يُشَك في أن الشخص المذكور هو القاتل لذلك القتيل. ولا عبرة بتوهم أن المقتول ربما انتحر وقتل نفسه.
أي إذا ثبت بالبينة الشرعية كان حكمه حكم ما ثبت بالمشاهدة والعيان.