فهرس الكتاب

الصفحة 950 من 2690

ج / 3 ص -276- باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها

1 -عن عبد اللَّه بن أبي رافع رضي اللَّه عنه قال:"استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ} فقلت له حين انصرف إنك قرأت سورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة فقال: إني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ بهما في الجمعة".

رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي .

2 -وعن النعمان ابن بشير رضي اللَّه عنه وسأله الضحاك:"ما كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة قال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية".

رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .

3 -وعن النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه قال:"كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين".

رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه .

4 -وعن سمرة بن جندب رضي اللَّه عنه:"أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية".

رواه أحمد والنسائي وأبو داود .

حديث سمرة قال العراقي: إسناده صحيح . وفي الباب عن أبي عنبسة الخولاني عند ابن ماجه:"أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية"وفي إسناده سعيد بن سنان ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما . وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير والبزار في مسنده . وعن ابن عباس وسيأتي وقد استدل بأحاديث الباب على أن السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين أو في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية . أو في الأولى بالجمعة وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية . قال العراقي: والأفضل من هذه الكيفيات قراءة الجمعة في الأولى ثم المنافقين في الثانية كما نص عليه الشافعي فيما رواه عنه الربيع وقد ثبتت الأوجه الثلاثة التي قدمناها فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض إلا أن الأحاديث التي فيها لفظ كان مشعرة بأنه فعل ذلك في أيام متعددة كما تقرر في الأصول . وقال مالك: إنه أدرك الناس يقرؤون في الأولى بالجمعة والثانية بسبح ولم يثبت ذلك في الأحاديث .

وقال الهادي والقاسم والناصر: إنه يندب أن يقرأ في الجمعة مع الفاتحة سورة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية أو سبح والغاشية . وقال زيد بن علي: في الأولى السجدة وفي الثانية الدهر . وقال أبو حنيفة وأصحابه ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري أنه يقرأ الإمام بما شاء . وقال ابن عيينة [ في الأصل"أبي عينية"، الصحيح ابن عينية كما هو في النص أعلاه . نظام سبعة ] : إنه يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لئلا يجعل ذلك من سننها وليس منها .

قال ابن العربي: وهو مذهب ابن مسعود وقد قرأ فيها أبو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت