ج / 6 ص -292- باب إحداد المعتدة
1 -عن أم سلمة:"أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها فأتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال: لا تكتحل كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر". متفق عليه .
2 -وعن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة:"أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: واللّه ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول على المنبر:"لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: واللّه ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول على المنبر:"لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول اللّه إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم:"لا مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول لا ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول"قال حميد: فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فنقتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره". أخرجاه .
3 -وعن أم سلمة:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال:"لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث أيام إلا على زوجها أربعة