الصفحة 95 من 448

والجواب: أنه لم ُيرَدْ باليقين القطع, بل إن الشيء الثابت بشيء لا يرتفع إلا بمثله والنص وخبر الواحد سواء في وجوب العمل, وهو كاف في الأحكام كذا في « قواعد الزركشي (1) » (2) "حَمَوِِيّ" (3)

(1) المنثور في القواعد: لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (794هـ-1392م) , ولد عام 745هـ بالقاهرة, وتوفي 794هـ ودفن بالقاهرة.فقيه أصولي محدِّث أديب, ويلقب بالزركشي لأنه تعلم صناعة الزركش في صغره, كما ويلقب بالمِنْهاجي لأنه حفظ كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي من تصنيفاته: «المنثور في القواعد» : وهو كتاب في قواعد الفقه الكلية التي يندرج تحتها أحكام الفقه وتضم فروعا كثيرة متشابهة في الأحكام.ينظر هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي 2/174, الأعلام للزركلي 6/60.

(2) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي 3/137 ونصه: (( وقد نقضت هذه القاعدة بالمسألة الأصولية في جواز نسخ القرآن بخبر الواحد كذا رأيته في كتاب الأحكام"لأحمد بن موسى العجلي"معترضا به, فقال: نقض الشافعي أصله أن ما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين بتخصيصه أو نسخه بخبر الواحد النصوص القطعية. وهذا الذي قاله مردود فإن الشافعي رضي الله عنه لم يرد باليقين القطع بل إن الشيء الثابت بشيء لا يرتفع إلا بمثله, والنص وخبر الواحد سواء في وجوب العمل وهو كاف في الأحكام ) ).

(3) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/193.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت