الصفحة 83 من 448

وفي اصطلاح الأصوليين: استواء طرفي الشيء, وهو التوقف بين الشيئين؛ بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما, فإذا ترجح أحدهما ولم يُطرح الآخر فهو ظن, فإن طرحه فهو غالب (1) الظن, وهو بمنزلة اليقين (2) , وإن لم يترجح فهو وهم, وأما عند / (3) الفقهاء (4) : فهو كالمعنى اللغوي في سائر الأبواب, لا فرق بين المتساوي والراجح,كما زعم"النووي (5) "

(1) الغالب في ( د ) .

(2) التعريفات للجرجاني /168/.

(3) بداية صفحة 195 من النسخة ( ج) .

(4) الفقهاء لا يستعملون الشك بالمعنى الأصولي بل يطلقونه على التردد والاستواء أي على الشك والظن بالمعنى الأصولي. يقول ابن قيم الجوزية في"بدائع الفوائد": حيث أطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء تساوى الاحتمالان أو رجح أحدهما. بدائع الفوائد 4/26.

(5) النووي ) يحيى بن شرف بن مري بن حسن, الفقيه الحافظ محيي الدين النووي, ولد سنة 631هـ, اشتغل بالتصنيف والعمل بدقائق الفقه والحرص على الخروج من خلاف العلماء, وكان محققا محررا لمذهب الشافعي, من تصنيفاته: الروضة والمنهاج والمجموع وشرح مسلم والأذكار ورياض الصالحين وتهذيب الأسماء واللغات وغيرها كثير, توفي سنة 676هـ. ينظر طبقات الشافعية لقاضي شهبة 2/153, تذكرة الحفاظ للذهبي 4/1470, طبقات الحفاظ للسيوطي 1/513, شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 5/354.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت