وَالشَّكُّ (1) لُغَةً: مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ (2) .
(1) «الشك» لغة: نقيض اليقين وجمعه شكوك. يقال شك في الأمر وتشكك إذا تردد فيه بين شيئين, سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر. قال الله تعالى:? فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ? [ سُورَةُ يُونُسَ: 94 ] أي غير مستيقن, وهو يعم حالتي الاستواء والرجحان. ينظر لسان العرب لابن منظور 1/451, والتعريفات للجرجاني/168/ والكليات للكفوي 3/62. والشك في اصطلاح الفقهاء: استعمل في حالتي الاستواء والرجحان على النحو الذي استعملت فيه هذه الكلمة لغة فقالوا: من شك في الصلاة, ومن شك في الطلاق, أي من لم يستيقن, بقطع النظر عن استواء الجانبين أو رجحان أحدهما. ومع هذا فقد فرقوا بين الحالتين في جزئيات كثيرة, ينظر المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي /320/ والتعريفات للجرجاني/168/. والشك في اصطلاح الأصوليين: هو استواء الطرفين المتقابلين لوجود أمارتين متكافئتين في الطرفين أو لعدم الأمارة فيهما. ينظر المحصول للرازي 1/84 وما بعدها, والكليات للكفوي 3/63.
(2) المطلع على أبواب المقنع لأبي الفتح البعلي 1/26, المنثور في القواعد الفقهية للزركشي 2/255, المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي 320.