الْقُيُودِ أَنْ تَكُونَ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ» (1) .
قال السيد"الحَمَوِِيّ"] (2) : قيل (3) : (( هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه(4) , والمسائل المُخَرَّجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر )) (5) . انتهى.
2= فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا, أَوْ يَجِدَرِيحًا
(1) قاعدة أصولية: نقلها ابن قاسم العبادي في حواشي الشرواني 1/42 عن الإمام سعد التفتزاني, و.ينظر حاشية الدسوقي 3/334.
(2) ما بين معكوفين لم يرد في ( أ) و (ب) و (ج) .
(3) القائل هو السيوطي كما في الأشباه والنظائر له 51.
(4) يقول العلامة الشيخ علي أحمد الندوي في كتابه القواعد الفقهية /355-356/: (( هذه القاعدة أصل شرعي عظيم. عليها مدار كثير من الأحكام الفقهية. يتمثل فيها مظهر من مظاهر اليسر والرأفة في الشريعة الإسلامية. وهي تهدف إلى رفع الحرج حيث فيها تقرير لليقين باعتباره أصلًا معتبرًا, وإزالة للشك الذي كثيرًا ما ينشأ عن الوسواس, لاسيما في باب الطهارة والصلاة وتظهر سعة آفاقها في الفقه الإسلامي وأصوله. فإنها تدخل في معظم أبواب الفقه من عبادات, ومعاملات, وعقوبات, وأقضية. وأنَّ عديدًا من القواعد الدائرة في الفقه وأصول الفقه تجدها وثيق الصلة بها بل ناشئة عنها ) ).
(5) غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر 1/194.