للمادة 444 ع لان الاستيلاء على المبلغ لم يتم دون رضاء المؤسسة المالية طالما ان هذه الاخيرة تعلم بأن الجهاز غير مرتبط بسقف حساب العميل حتى لا يتجاوزه.
5 -جرائم الاستيلاء على النقود الالكترونية: يمكن تعريف النقود الالكترونية Electronic Cash بأنها"قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدمًا، وغير مرتبطة بحساب مصرفي، تحظى بقبول غير من قام بإصدارها، وتستعمل كأداة دفع". وتتمثل أهم عناصرها في أن قيمتها النقدية تشحن على بطاقة بلاستيكية، أو على القرص الصلب للحاسب الشخصي للمستهلك، فهي تختلف عن البطاقات الإئتمانية، لأن النقود الإلكترونية يتم دفعها مسبقًا، بالإضافة إلى أنها ليست مرتبطة بحساب العميل، فهي أقرب إلى الصكوك السياحية منها إلى بطاقة الائتمان، أي أنها استحقاق عائم على مؤسسة مالية، يتم بين طرفين هما: العميل والتاجر، دون الحاجة إلى تدخل طرف ثالث، كمصدر هذه النقود مثلًا [1] فهي مجموعة من البروتوكولات والتوقيعات الرقمية التي تتيح للرسالة الالكترونية أن تحل فعليا محل تبادل العملات النقدية [2] ، ومن هذه البطاقات ما يعمل عن طريق إدخالها إلى المركز الخاص بالمعاملة المصرفية لدى البائع أو الدائن حيث تم انتقال البيانات الاسمية من البطاقة إلى الجهاز الطرفي للبائع تحول عليه نتائج عمليات البيع والشراء إلى البنك الخاص بالبائع [3] .
2 -التكييف القانوني لهذه الأنماط من السلوك
ولقد تدخل القانون العربي النموذجي بالنص مع تجريم الصور السابقة والاستيلاء على الاموال فنص في المادة 6 على انه كل من استخدم بطاقة ائتمانية للسحب الالكتروني من الرصيد خارج حدود رصيده الفعلي أو باستخدام بطاقة مسروقة او تحصل عليها بايه وسيلة بغير حق أو استخدام أرقامها في السحب او الشراء و غيرها من العملات المالية مع العلم بذلك يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن يترك وبالغرامة ( ... ) .وهو ما يعني ان هذا النص قاصرا على توفير الحماية لغيرها من البطاقات لتقدير الدولة.
(1) محمد إبراهيم محمد الشافعي، النقود الإلكترونية، مجلة الأمن والحياة، أكاديمية الشرطة، دبي، س 12، ع 1، يناير، 2004، ص 142 - 148.
(2) منير الجنبيهي - ممدوح الجنبيهي - البنوك الالكترونية ط 2 - 2006 دار الفكر الجامعي - الإسكندرية ص 47
(3) عبد الفتاح بيومي حجازي - صراع الكمبيوتر والانترنت - في القانون العربي النموذجي دار الكتب القانونية - دار للنشر والبرمجيات - القاهرة 2007 ص 609