الصفحة 7 من 25

هذه ليس لها ولاية قضائية على المتهم، وقد نصت المادة: (189) من نظام الإجراءات الجزائية:"إذا كان البطلان راجعًا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيتمسك به -أي البطلان- في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به -أي بالبطلان- المحكمة ولو بغير طلب)."

9 -أطراف النزاع في هذه القضايا، هي وزارة الداخلية ممثلة بالمدعي العام نيابة عنها -طرف مدعي- والمتهمين بالجهاد في سبيل الله -طرف مدعى عليه-، والطرف المدعي هو من صادق، على هذه المواد المذكورة آنفًا، والتي تنص على بطلان هذه المحكمة من الناحية النظامية، كما هو مذكور ومبين في المادة: (223) من نظام الإجراءات الجزائية ونصه: (يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناءً على اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية) فلَمَّا لم يكن هذا النظام يخدم دعوى وزارة الداخلية ضد المتهمين بالجهاد في سبيل الله، عمل على استحداث هذه المحكمة، التي تخدمه في دعواه ضد خصمه.

10 -وزارة الداخلية خصم رئيس في هذه المحاكمات، وقد أنشأت هي هذه المحكمة تحت إشرافها، واختيار القضاة كان بموافقتها، وقد جُعِلَت لهؤلاء القضاة من المزايا والمخصصات والأعطيات التي ليست لغيرهم من القضاة في المحاكم الأخرى، وهذا يوجب بطلان هذه المحكمة لكونها مهيأة للانحياز لطرف على أخر، وهذا مخالف للمادة: (92) من نظام المرافعات الشرعية ونصه: (يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية: ( .. د -إذا كان أحد الخصوم خادمًا له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت